السنن الكبرى للبيهقي 13978
جماع أبواب ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَاهُ ) الْإِمَامُ أَبُو الْفَتْحِ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ فِرَاسٍ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّيْبُلِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ: لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.