السنن الكبرى للبيهقي 13968
جماع أبواب ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ:
زَوَّجَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ عَبْدًا لَهُ وَلِيدَةً لَهُ فَطَلَّقَهَا، فَقَالَ: ارْجِعْ فَأَبَى، قَالَ: فَقَالَ: هِيَ لَكَ طَأْهَا بِمِلْكِ يَمِينِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.