السنن الكبرى للبيهقي 13954
جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ التَّمَّارُ، ثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ:
قَدِمَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْبَصْرَةَ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ، فَقَالُوا لَهُ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ، فَقَالَ: لَا تَقُولُوا كَذَلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نَقُولَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.