السنن الكبرى للبيهقي 13933
جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْبِسْطَامِيُّ الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ:
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ، فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ ( ﷺ )، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: قَالَ: فَاذْهَبْ قَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.