السنن الكبرى للبيهقي 1295
جماع أبواب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ حَدِيثًا يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ
فِي الْوُضُوءِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.