دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12822

باب لا ضمان على مؤتمن

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ ؓ قَالَا:

لَيْسَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ ضَمَانٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.