السنن الكبرى للبيهقي 1281
جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: قَالَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
سَأَلْتُ قَيِّمَ بِئْرِ بُضَاعَةَ عَنْ عُمْقِهَا فَقَالَ: أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ إِلَى الْعَانَةِ. قُلْتُ: فَإِذَا نَقَصَ قَالَ دُونَ الْعَوْرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.