MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 1281

جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: قَالَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:

سَأَلْتُ قَيِّمَ بِئْرِ بُضَاعَةَ عَنْ عُمْقِهَا فَقَالَ: أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ إِلَى الْعَانَةِ. قُلْتُ: فَإِذَا نَقَصَ قَالَ دُونَ الْعَوْرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا