السنن الكبرى للبيهقي 1262
جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ رَجَاءٍ الْأَدِيبُ، مِنْ أَصْلِ سَمَاعِهِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، إِمْلَاءً، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الصَّقْرِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ وَتَرِدُهُ السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ، قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَا يَحْمِلُ الْخَبَثَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.