السنن الكبرى للبيهقي 1217
جماع أبواب ما يفسد الماء
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِي، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الصِّبْغِيُّ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ السَّرِيِّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأُسَامَةُ، وَعَبْدُ اللهِ بَنُو زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِمْ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.