السنن الكبرى للبيهقي 1196
جماع أبواب ما يفسد الماء
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ: هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا عِيسَى، يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَدُونَهُمْ دَارٌ، يَعْنِي لَا يَأْتِيهَا، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَأْتِي دَارَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا، قَالَ: فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " السِّنَّوْرُ سَبُعٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.