السنن الكبرى للبيهقي 1186
جماع أبواب ما يفسد الماء
اعرض الإسناد
( وَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ: يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَطِيبُ، أَنَا أَبُو بَحْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ كَوْثَرٍ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ عَنْ أُمِّهِ:
أَنَّ مَوْلَاةً لَهَا أَهْدَتْ إِلَى عَائِشَةَ صَحْفَةَ هَرِيسَةٍ، فَجَاءَتْ بِهَا وَعَائِشَةُ قَائِمَةٌ تُصَلِّي، فَأَشَارَتْ إِلَيْهَا عَائِشَةُ، أَنْ ضَعِيهَا، فَوَضَعَتْهَا وَعِنْدَ عَائِشَةَ نِسْوَةٌ، فَجَاءَتِ الْهِرَّةُ فَأَكَلَتْ مِنْهَا أُكْلَةً - أَوْ قَالَ لُقْمَةً - فَلَمَّا انْصَرَفَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ لِلنِّسْوَةِ: كُلْنَ. فَجَعَلْنَ يَتَّقِينَ مَوْضِعَ فَمِ الْهِرَّةِ، فَأَخَذَتْهَا عَائِشَةُ فَأَدَارَتْهَا ثُمَّ أَكَلَتْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ. وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن الملقن
قال الدارقطني تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح عن أمه بهذه الألفاظ قلت قال أحمد في داود لا أعلم به بأسا فإذا لا يضر تفرده لكن أمه مجهولة لا يعلم لها حال ولهذا قال البزار لا يثبت من جهة النقل وقال الدارقطني في علله اختلف في هذا الحديث فرفعه قوم ووقفه آخرون واقتضى كلامه أن وقفه هو الصحيح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1186 - الدارقطني
تفرد به عبد العزيز الدراوردي عن داود بن صالح عن أمه بهذه الألفاظ
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1186 - البزار
لا يثبت
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1186
روايات أخرى للحديث
الرواة
- في حكم العنعنةأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- عن
- أخبرنيصدوقت بين 131 هـ و140 هـ
- حدثناصدوق ، كان يحدث من كتب غيره فيخطئت 182هـ ، أو 186 هـ ، أو 187 هـ ، أو 189 هـ
- حدثناثقة حافظ فقيه ، أجل أصحاب ابن عيينةت 219 هـ ، أو 220 هـ
- حدثنات 288هـ
- أنا
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com