السنن الكبرى للبيهقي 11736
باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها أو ما تشارطا عليه من جزء معلوم
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَائِنِيُّ الْإِمَامُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ يَزْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.