دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11736

باب المعاملة على النخل بشطر ما يخرج منها أو ما تشارطا عليه من جزء معلوم

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَائِنِيُّ الْإِمَامُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ يَزْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.