السنن الكبرى للبيهقي 11646
باب لا يملك أحد بالجناية شيئا جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ:
فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.