دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11646

باب لا يملك أحد بالجناية شيئا جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ:

فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.