دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11569

باب من يجوز إقراره

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ:

أَنَّ رَجُلًا أَقَرَّ عِنْدَ شُرَيْحٍ، ثُمَّ ذَهَبَ يُنْكِرُ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: شَهِدَ عَلَيْكَ ابْنُ أُخْتِ خَالَتِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.