السنن الكبرى للبيهقي 11569
باب من يجوز إقراره
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ:
أَنَّ رَجُلًا أَقَرَّ عِنْدَ شُرَيْحٍ، ثُمَّ ذَهَبَ يُنْكِرُ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: شَهِدَ عَلَيْكَ ابْنُ أُخْتِ خَالَتِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.