دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11517

باب وجوب الحق بالضمان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ عَنْ دَيْنِهِ، فَإِنْ قِيلَ: عَلَيْهِ دَيْنٌ كَفَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ صَلَّى عَلَيْهِ. فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَلَمَّا قَامَ سَأَلَ أَصْحَابَهُ: " هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ ؟ " قَالُوا: عَلَيْهِ دِينَارَانِ دَيْنٌ، فَعَدَلَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ "، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ: يَا نَبِيَّ اللهِ، هُمَا عَلَيَّ بَرِئَ مِنْهُمَا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " يَا عَلِيُّ، جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَكَّ اللهُ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكِ. إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَّا وَهُوَ مُرْتَهِنٌ بِدَيْنِهِ، فَمَنْ فَكَّ رِهَانَ مَيِّتٍ فَكَّ اللهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا لِعَلِيٍّ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ؟ فَقَالَ: " لَا، بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.