السنن الكبرى للبيهقي 11509
باب من قال يرجع على المحيل لا توى على مال مسلم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُهُسْتَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِيَاسٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ:
لَيْسَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَوًى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.