دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11509

باب من قال يرجع على المحيل لا توى على مال مسلم

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُهُسْتَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِيَاسٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ:

لَيْسَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَوًى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.