السنن الكبرى للبيهقي 11499
باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع عليه بأجرة وغير أجرة
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَتَهُ عَلَى حَائِطِهِ، وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ الْمِئْتَاءِ فَاجْعَلُوهَا سَبْعَةَ أَذْرُعٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.