السنن الكبرى للبيهقي 11495
باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع عليه بأجرة وغير أجرة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَيَّانَ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ
نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى حَائِطِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.