دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11495

باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع عليه بأجرة وغير أجرة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَيَّانَ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ

نَهَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ، وَأَنْ يَمْنَعَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى حَائِطِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.