دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11493

باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع الجذوع عليه بأجرة وغير أجرة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَتَهُ فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ. فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ طَأْطَؤُوا رُؤُوسَهُمْ، فَقَالَ: مَا لِي أَجِدُكُمْ مُعْرِضِينَ، وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.