السنن الكبرى للبيهقي 11476
باب صلح المعاوضة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْإِسْفَرَائِنِيُّ بِهَا، ثَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْمَرْوَزِيُّ بِبَغْدَادَ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ:
كَانَ لِي عَلَى ابْنِ عُمَرَ دَرَاهِمُ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: إِذَا خَرَجَ عَطَائِي قَضَيْتُكَ، قَالَ: فَخَرَجَ عَطَاؤُهُ مِائَةَ دِينَارٍ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: اذْهَبْ بِهَذِهِ الدَّنَانِيرِ إِلَى السُّوقِ فَإِذَا قَامَتْ عَلَى ثَمَنٍ فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ بِدَرَاهِمِهِ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَبِيعَهَا بِالدَّرَاهِمِ فَبِعْهَا وَأَعْطِهِ دَرَاهِمَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.