دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11474

باب صلح المعاوضة

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

صُولِحَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ نَصِيبِهَا رُبُعَ الثُّمُنِ عَلَى ثَمَانِينَ أَلْفًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.