السنن الكبرى للبيهقي 11474
باب صلح المعاوضة
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
صُولِحَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ نَصِيبِهَا رُبُعَ الثُّمُنِ عَلَى ثَمَانِينَ أَلْفًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.