السنن الكبرى للبيهقي 1131
جماع أبواب التيمم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رُمَيْسَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَاتِعٍ الْحِمْيَرِيُّ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيُّ: أَسَدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا صَالِحُ بْنُ بَيَانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يَؤُمُّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.