السنن الكبرى للبيهقي 11250
جماع أبواب السلم
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ أَقَالَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.