MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 11250

جماع أبواب السلم

اعرض الإسناد

قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ أَقَالَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا