MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 11230

جماع أبواب السلم

اعرض الإسناد

وَرَوَاهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ، عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ:

نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئًا بِنَاجِزٍ، وَقَالَ فِي التَّفْسِيرِ: قُلْتُ مَا يُوزَنُ ؟ قَالَ: رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْزَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا