السنن الكبرى للبيهقي 11230
جماع أبواب السلم
اعرض الإسناد
وَرَوَاهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ، عَنْ غُنْدَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ:
نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئًا بِنَاجِزٍ، وَقَالَ فِي التَّفْسِيرِ: قُلْتُ مَا يُوزَنُ ؟ قَالَ: رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْزَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.