السنن الكبرى للبيهقي 11220
جماع أبواب السلم
اعرض الإسناد
قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ:
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.