السنن الكبرى للبيهقي 11199
جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ جَعْدٍ، أَنْبَأَ شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ:
لَا يَجُوزُ عَلَى مُضْطَهَدٍ نِكَاحٌ وَلَا بَيْعٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- عنثقةت 78هـ
- عنثقة ثبتت 110هـ
- عنثقةت 141هـ
- أنبأصدوقت 177هـ
- حدثناثقة ثبتت 230هـ
- حدثنا
- أنبأ
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com