MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 11197

جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمُوَيْهِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يَرْكَبَنَّ رَجُلٌ بَحْرًا إِلَّا غَازِيًا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجًّا؛ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا، وَتَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، وَلَا يُشْتَرَى مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ فِي ضَغْطَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

al-BukhariNot Acceptedفي سنن البيهقي الكبرى, ص 11197hadithunlocked

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

عرض 3 أخرى

الرواة

  1. عن
  2. عن
  3. ثقةت 133هـ
    عن
  4. عن
  5. حدثنا
  6. حدثنا
  7. حدثنا
  8. أخبرنا
  9. ت 458هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا