السنن الكبرى للبيهقي 11186
جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ:
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَكْرَهُونَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- في حكم العنعنةصحابي
- عنثقة ، فيه نصبت في ولاية الحجاج بن يوسف على العراق ، أو 108 هـ
- عنثقة ، اختلط قبل موته بثلاث سنينت 144 هـ
- حدثناثقة ثبت.ت 179 هـ ، أو 182 هـ ، وقيل : 183 هـ.
- حدثناثقة مصنفت 226 هـ أو 227 هـ أو 228 هـ أو 229 هـ
- حدثنات 296 هـ
- أنبأثقة . مشهورت 372 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com