السنن الكبرى للبيهقي 11150
جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، ثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ:
سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ، فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الخطابى
وأومأ الخطابي إلى ضعف الحديث
في سنن البيهقي الكبرى, ص 11150
الرواة
- سألت
- عنصدوقت 126هـ
- حدثناصدوقت 166هـ
- حدثناصدوقت 210هـ
- حدثناثقةت 244هـ
- حدثنا
- حدثنا
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com