السنن الكبرى للبيهقي 11130
جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ زِيَادٍ الْعَدْلُ، ثَنَا جَدِّي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ:
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَأَجْرِ الْكَاهِنِ، وَكَسْبِ الْحَجَّامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- عنصحابيت 63هـ
- عنثقةت 100هـ
- حدثناثقةت 136هـ
- حدثناثقة ثبتت 181هـ
- حدثناثقة ثبتت 238هـ
- حدثنات 305هـ
- أخبرني
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com