السنن الكبرى للبيهقي 11125
جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، أَنْبَأَ أَبُو يَزِيدَ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
نُهِيَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن حجر
رجاله ثقات
في سنن البيهقي الكبرى, ص 11125 - الخطابى
وأومأ الخطابي إلى ضعف الحديث
في سنن البيهقي الكبرى, ص 11125
الرواة
- عن
- حدثناصدوقت 126هـ
- حدثناثقه عابد ، أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بآخرهت 167هـ
- حدثناصدوقت 238هـ
- أنبأثقةت 287هـ
- أنبأ
- أخبرنات 430هـ
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com