السنن الكبرى للبيهقي 11122
جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دَنُوقَا، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَقَالَ: " إِذَا جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- عنصحابيت 65هـ
- عنثقةت 91هـ
- عنثقةت 127هـ
- حدثناثقةت 180هـ
- حدثناثقةت 211هـ
- حدثنات 279هـ
- أنبأ
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com