السنن الكبرى للبيهقي 11120
جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ، ثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبِي، وَاشْتَرَى غُلَامًا حَجَّامًا، فَعَمَدَ إِلَى الْمَحَاجِمِ، فَكَسَرَهَا، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
هذا حديث صحيح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 11120
الرواة
- سمعتصحابي معروفت 74هـ
- حدثناثقةت 116هـ ، قال خليفة : مات في آخر ولاية خالد على العراق .
- أنبأثقة حافظ , متقنت 160 هـ
- حدثناثقة ثبتت 203هـ ، أو : 204هـ ، وقيل : 202هـ
- حدثنات 271هـ
- حدثنا
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com