السنن الكبرى للبيهقي 11096
جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ: عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدْلُ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الضَّبِّيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ:
قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ: هَلْ قِبَلَكُمْ مَتْجَرٌ؛ فَإِنَّ عِنْدِي مَالَ يَتِيمٍ قَدْ كَادَتِ الزَّكَاةُ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَفَعَ إِلَيَّ عَشَرَةَ آلَافٍ، فَغِبْتُ عَنْهُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي: مَا فَعَلَ الْمَالُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ ذَا، قَدْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ، قَالَ: رُدَّ عَلَيْنَا مَالَنَا لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.