MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 11040

جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، أَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَهْدَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ ثَمَرَةِ أَرْضِهِ، فَرَدَّهَا، فَقَالَ أُبَيٌّ: لِمَ رَدَدْتَ عَلَيَّ هَدِيَّتِي وَقَدْ عَلِمْتَ أَنِّي مِنْ أَطْيَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ثَمَرَةً ؟ خُذْ عَنِّي مَا تَرُدُّ عَلَيَّ هَدِيَّتِي، وَكَانَ عُمَرُ ؓ أَسْلَفَهُ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا