السنن الكبرى للبيهقي 1102
جماع أبواب التيمم
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ - أَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ:
سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ الْخَدْشِ يَكُونُ بِالرَّجُلِ فَيُرِيدُ الْوُضُوءَ أَوِ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَقَدْ عَصَبَ عَلَيْهِ خِرْقَةً فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَخَافُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ فَلْيَغْسِلْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.