MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 1102

جماع أبواب التيمم

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ - أَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ:

سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ الْخَدْشِ يَكُونُ بِالرَّجُلِ فَيُرِيدُ الْوُضُوءَ أَوِ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَقَدْ عَصَبَ عَلَيْهِ خِرْقَةً فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَخَافُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ فَلْيَغْسِلْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا