السنن الكبرى للبيهقي 1051
جماع أبواب التيمم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَدِيبُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ - يَعْنِي ابْنَ سُفْيَانَ - ثَنَا حِبَّانُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ، ثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ الْخُزَاعِيُّ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ: " يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ ؟ " فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.