السنن الكبرى للبيهقي 1049
جماع أبواب التيمم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ، ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، يَعْنِي الْعَبْدِيَّ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ:
انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَاجَةٍ لِابْنِ عُمَرَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ مِنْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى مِنَ السِّكَّةِ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.