السنن الكبرى للبيهقي 10239
جماع أبواب الإحصار
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ بِمَكَّةَ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيُّ، ثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
فِي امْرَأَةٍ لَهَا مَالٌ تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا فِي الْحَجِّ فَلَا يَأْذَنُ لَهَا قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ، قَالَ نَافِعٌ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البيهقي
تفرد به حسان
في سنن البيهقي الكبرى, ص 10239
الرواة
- قالأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- قالثقة ثبت فقيه مشهورت 116هـ ، أو 117هـ ، أو 118هـ ، أو 119هـ ، أو 120هـ
- قالصدوقت 131 هـ
- حدثناصدوق يخطئت 182هـ ، أو 186هـ
- حدثناثقةت قال ابن حبان والسمعاني : 212 هـ . وقال البخاري : فارقناه حيا سنة 212 هـ . وقال ابن عساكر : بعد 217 هـ ، أو فيها . وقال الحاكم : 222 هـ
- حدثنات 279 هـ
- أنا
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com