السنن الكبرى للبيهقي 10115
جماع أبواب جزاء الصيد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ:
مَنْ أَصَابَ صَيْدًا، وَقَدْ رَمَى الْجَمْرَةَ وَلَمْ يُفِضْ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- عن
- عنثقةت 129هـ
- حدثناصدوقت 174هـ
- حدثناصدوقت 226هـ
- حدثنات 282هـ
- أنا
- أخبرنات 402هـ
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com