السنن الكبرى للبيهقي 10095
جماع أبواب جزاء الصيد
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، ثَنَا الْمَعْمَرِيُّ - يَعْنِي: الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ - ثَنَا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُلَيَّةَ، ثَنَا أَبِي، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ:
أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ وَشِدَّةٌ، وَأَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ، وَقَدْ أَصَابَنَا شِدَّةٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا تَفْعَلِ، الْزَمِ الْمَدِينَةَ؛ فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَظُنُّهُ قَالَ: حَتَّى قَدِمْنَا عُسْفَانَ، قَالَ: فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِيَ، فَقَالَ النَّاسُ: وَاللهِ مَا نَحْنُ هَاهُنَا فِي شَيْءٍ؛ إِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ، وَمَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي يَبْلُغُنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ ؟. - مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ - قَالَ: " وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ - أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - لَقَدْ هَمَمْتُ - أَوْ أَنِّي سَأَهُمُّ؛ لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ -: " لَآمُرَنَّ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ، ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْمَدِينَةَ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا، اللَّهُمَّ إِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا؛ أَنْ لَا يُهَرَاقَ فِيهَا دَمٌ، وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ، وَلَا تُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلَفٍ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا ثَلَاثًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ مِنْ شِعْبٍ وَلَا نَقْبٍ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهِ حَتَّى تَقْدَمُوا إِلَيْهَا ". ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: " ارْتَحِلُوا ". فَارْتَحَلْنَا، فَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَوَالَّذِي نَحْلِفُ بِهِ - أَوْ يُحْلَفُ بِهِ، شَكَّ حَمَّادٌ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَحْدَهَا - مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ حَتَّى أَغَارَ عَلَيْهَا بَنُو عَبْدِ اللهِ بْنِ غَطَفَانَ، وَمَا يَهِيجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن الملقن
هذا الحديث صحيح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 10095
روايات أخرى للحديث
صحيح البخاري 3172صحيح البخاري 6755صحيح البخاري 7300صحيح مسلم 1370bصحيح مسلم 1370d
الرواة
- صريح في السماعله ولأبيه صحبةت 63 هـ أو 64 هـ أو 65 هـ أو 74 هـ
- حدث عنمقبولت 91 هـ : 100 هـ
- عنصدوق ربما أخطأ .ت 136 هـ ، وقيل : 132هـ .
- عنالحافظ ، ثقة ثبت ، لكنه تغير قليلا بآخرهت 165هـ ، وقيل : 169هـ
- حدثناثقة حافظت 193 هـ ، أو 194 هـ
- حدثنا
- حدثنا
- أنا قراءة عليهت في حدود 350 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com