السنن الكبرى للبيهقي 10092
جماع أبواب جزاء الصيد
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّبْغِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ السَّرِيُّ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ الْجُهَنِيِّ، ثُمَّ الرَّبَعِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِنَّ لَنَا غَنَمًا وَغِلْمَانًا، وَهُمْ يَخْبِطُونَ عَلَى غَنَمِهِمْ مِنْ هَذِهِ الثَّمَرَةِ الْحُبْلَةَ، قَالَ خَارِجَةُ: وَهِيَ ثَمَرَةُ السَّمُرَةِ قَالَ جَابِرٌ: لَا، ثُمَّ لَا، لَا يُخْبَطُ وَلَا يُعْضَدُ حِمَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَكِنْ هُشُّوا هَشًّا، قَالَ جَابِرٌ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَظُنُّهُ قَالَ: يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ الْمَسَدُ. قَالَ جَابِرٌ: وَالْمَسَدُ مِرْوَدٌ لِلْبَكْرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
روايات أخرى للحديث
الرواة
- سأل
- عن
- حدثنيصدوقت 171هـ
- حدثناصدوقت 226هـ
- حدثنا
- أنا
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com