MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 10028

جماع أبواب جزاء الصيد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ( ح ): وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا حَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ، وَأَنَا مَعَهُمْ - قَالَ -: خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي، فَأَخَذْنَا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قِبَلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ غَيْرَ أَبِي قَتَادَةَ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذْ رَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ، فَعَقَرْتُ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا فَقَالُوا: نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ؟ فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا حَتَّى أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا قَدْ أَحْرَمْنَا، وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ حَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا ؟ ". فَقَالُوا: لَا، قَالَ: " فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الرواة

  1. عن
  2. عن
  3. عن
  4. ثقة ثبتت 175هـ
    حدثنا
  5. حدثنا
  6. حدثنا
  7. أنبأ
  8. أخبرنا
  9. ت 458هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا