دليل

مسند أحمد 7343

اعرض الإسناد

وَلَا تَصُومُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا غَيْرَ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَقُرِئَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِيعُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.