دليل

مسند أحمد 6919

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ أَبُو الْخَطَّابِ السَّدُوسِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً فَحَافِظُوا عَلَيْهَا، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَكَانَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ رَأَى أَنْ يُعَادَ الْوِتْرُ، وَلَوْ بَعْدَ شَهْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.