دليل

مسند أحمد 6913

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ

أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ أَرْضًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو يُقَالُ لَهَا: الْوَهْطُ، فَأَمَرَ مَوَالِيَهُ فَلَبِسُوا آلَتَهُمْ، وَأَرَادُوا الْقِتَالَ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: مَاذَا ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُظْلَمُ بِمَظْلَمَةٍ، فَيُقَاتِلَ فَيُقْتَلَ إِلَّا قُتِلَ شَهِيدًا

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked