دليل

مسند أحمد 6858

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا شَاعِرًا سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.