مسند أحمد 6811
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.