دليل

مسند أحمد 6811

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.