مسند أحمد 6480
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ مَهْزُولٍ، وَكَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِ. قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَوْ ذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا، قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.