MajelisNoteدليل

مسند أحمد 6038

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ

أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنَّهُ يُقَامُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيَعْتِقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالَهُ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautSound Chainhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا